الشافعي الصغير
49
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ولا في مشتر آخر ثم علم بالعيب ولم يرض البائع به مسلوب المنفعة فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة وإذا وجب الفور فليبادر مريد الرد على العادة فلا يكلف الركض في الركوب والغدو في المشي ليرد فلو علمه وهو يصلي ولو نفلا أو وهو يأكل ولو تفكها فيما يظهر أو وهو في حمام أو خلاء أو قبل ذلك وقد دخل وقته فله تأخيره أي الرد حتى يفرغ من ذلك على وجهه الكامل لعذره كما في الشفعة ومن ثم أجرى هنا ما قالوه ثم وعكسه ولو سلم على البائع لم يؤثر بخلاف محادثته كما لا يؤثر لبس ما يتجمل به عادة أو تأخير لنحو